responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 123

باب 2 : حكم الارتهان من المؤمن. (23890) [1]
أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه برئ. ورواه الصدوق في كتاب (الاخوان) وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن " علي بن الحسين خ يب " يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا برئ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث، ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الاسناد. أقول: الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم عليه السلام هو التحريم لا الكراهة.

باب 2 : اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن الا مقبوضا.


الباب 2 فيه حديثان:
[1] المحاسن، ص 102، مصادقة الإخوان: ص 44 فيه الحديث مرسل، عقاب الأعمال:
ص 23 فيه وفى المحاسن: فانا منه برئ.
[2] الفقيه: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 166، أورد ذيله في 4 / 10 من آداب التجارة.
تقدم ما يدل على الجواز في ب 1 وذيله. راجع 4 / 4 من الدين.
الباب 3 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 166.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست