responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 125
أو نقصان، قال: إن كان به نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
[3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 5 : ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.
[2] وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام " انه خ " قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد " بنان، عن محمد بن علي عن علي بن الحكم خ ل " عن علي بن الحكم مثله.


[3] يب: ج 2 ص 164، قرب الإسناد: ص 80. راجع ب 14
الباب 5 فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 100.
[2] الفقيه: ج 2 ص 101، يب ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 120.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست