responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 486
[2] وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك، يعني لا يعرف إلا بالأسرب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.

باب 18 : ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه


[2] الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 148 فيه: وغيره. راجع ب 10.
باب 18 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 149 فيه: وزن الفضة.
[2] الفروع: ج 1 ص 399.
[3] يب: ج 2 ص 149، الفقيه: ج 2 ص 95.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست