responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 489

باب 21 : جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة. نقدا وبالعكس.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد، فقال: لا بأس.
[2] وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، قال: لا بأس به يدا بيد.
[3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
(23508) [4] وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك.


باب 21 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 145، أورده أيضا في 6 / 2.
[2] يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 93، أورده أيضا في 7 / 2.
[3] يب: ج 2 ص 147، أخرجه أيضا في 4 / 6.
[4] يب: ج 2 ص 146، أورد تمامه في 1 / 6:
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الربا و ب 2 ههنا.
تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي -
عفى عنه وعن والديه، في اليوم الخامس عشر من شهر ذي
القعدة الحرام - 1382 - والحمد لله كما هو أهله


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست