responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 485
علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به (*) فإما لك وإما لأهله قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن أبي عبد الله مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت: بأي شئ نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لأهله " لأهلك خ ل " قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال: نعم.
[3] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
[17] باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به.


* لعل وجه التصدق به ان أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه
المالك وعلم منه إباحته جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها مع كونه قليلا دون الدرهم
غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب، منه ره.
[2] يب: ج 2 ص 114.
[3] يب: ج 2 ص 115، أورده أيضا في 1 / 23 من عقد البيع.
باب 17 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست