responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 487
قال: لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في أحدهما. أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وفي الربا، وعلى الثاني في أحكام العقود.

باب 19 : أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له.
(23500) [2] وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 20 : حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال


تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 11 ههنا. راجع ب 20 من الربا، وعلى الحكم الثاني
في ب 23 من احكام العقود.
باب 19 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 149 فيه: (يجيئني الرجل بدنانير (بدينار خ) يريد منى) أورده أيضا في
3 / 5 من آداب التجارة.
[2] يب: ج 2 ص 149 فيه: للاجر (للأجير خ) أورده أيضا في 6 / 14 من احكام العقود.
باب 20 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 0 15، صا: ج 3 ص 100.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست