responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 450
[2] وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
[3] وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
[4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله.
[5] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله.


[2] الفقيه: ج 2 ص 92.
[3] الفقيه: ج 2 ص 92.
[4] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100.
[5] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151 فيه: (لا تبع من آجلة عاجلة (جلا خ)
بعشرة ملاقيح من أولاد حمل) أورده أيضا في 3 / 10 من عقد البيع.
[6] الفروع: ج 1 ص 383، الفقيه: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص
100 فيه: يدا بيد ونسية.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست