responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 451
[7] وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسية.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار.
[8] ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لان الناس يقولون: لا فأيما " فإنما خ ل " فعل ذلك للتقية.
[9] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[10] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها، أو ذكورها بإناثها، فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.
(23380) [11] ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه.


[7] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100، الفقيه: ج
2 ص 91 فيه: (فإنما) ولعل الزائد من كلام الصدوق قدس سره، وفى التهذيبين: لا بأس
به، ثم قال: خط على النسية.
[8] تقدم آنفا تحت رقم 7.
[9] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 143، أورده أيضا في 2 / 13.
[10] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151.
[11] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست