responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 449
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
[6] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
[7] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن، ويأتي ما يدل عليه.
[17] باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية.
(23370) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا وصفتهما.


[6] يب: ج 2 ص 150، الفقيه: ج 2 ص 91.
[7] يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 101 فيه: أو أحد هو في هذا الباب، قال:
نعم نكرهه.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة وههنا في ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب
17 ههنا وفى ب 21 من الدين.
باب 17 - فيه 17 حديثا وفى الفهرست 18:
[1] الفقيه: ج 2 ص 91.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست