responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 435
عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله.
[4] وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.
[5] وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره في حديث طويل قال: ولا ينظر فيما يكال (أ) ويوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


فيه: (ويوزن) الفقيه: ج 2 ص 90.
[4] الفروع: ج 1 ص 382.
[5] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100، أورده أيضا في 1 / 16.
[6] الفروع: ج 1 ص 383. أورد قطعة منه في 2 / 16 وصدره في 11 / 17.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة، و 11 / 5 ههنا، راجع 7 / 7 و ب 8
و 4 / 13 و ب 16 و 17 ههنا و ب 1 من الصرف، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من الدين.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست