responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 434

باب 6 : ان الربا لا يثبت (*) الا في المكيل والموزون غالبا، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه.
[3] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال


باب 6 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 123، رواه العياشي في تفسيره 1: 152 عن زرارة وفيه: فيما يوزن ويكال.
[2] يب: ج 2 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 90، صا: ج 3 ص 72. أورد صدره في 1 / 40
من آداب التجارة.
[3] الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 123 و 143 و 150، صا ج 3 ص 101
* قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفى بلد آخر كيلا أو وزنا
فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلار: وقال في المبسوط: المماثلة
شرط في الربا وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كانت
العادة فيه الكيل لم يجز الا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه الا وزنا في
سائر البلاد، والمكيال بمكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف.
فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت
ذلك مما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع الا وزنا، وكذا قال ابن
البراج وهو الأقرب، نقله في - لف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم واستدل على الأول
بالاحتياط ولا يخفى رجحانه، منه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست