responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 436

باب 7 : انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح " رياح " عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
[2] وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مر أو محمول على الكراهة.
(23320) [4] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن


باب 7 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 370، الفقيه: ج 2 ص 90،، يب: ج 2 ص 123 فيه: ابن رباح
(بقاح خ ل)،
[2] الفروع: ج 1 ص 370، الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 123
[3] الفروع: ج 1 ص 370.
[4] يب: ج 2 ص 123، صا: ج 3 ص 71 فيه: زرارة عن محمد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست