responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 382
عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله.
[4] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.
[5] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ربح ما لم يضمن.
[6] وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله يعنى أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.
[7] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشترى للناس ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه.


[4] يب: ج 2 ص 182.
[5] يب: ج 2 ص 180، أورد تمامه في 4 / 2 و 2 / 7.
[6] يب: ج 2 ص 180 فيه: (أحمد بن الحسن عن (بن خ) على) أورد قطعة منه أيضا
في 3 / 2.
[7] الفقيه: ج 2 ص 71، أورده أيضا في 7 / 0 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست