responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 381
[7] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام؟
فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة. (23130) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله.
[2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.
[3] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى.


[7] يب: ج 2 ص 127 و 130.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3، وعلى الشرط في ب 6 من الخيار،
باب 10 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 133.
[2] يب: ج 2 ص 133.
[3] يب: ج 2 ص 133، فيه: (عمر بن عيسى. عثمان خ) الفروع: ج 1 ص 384 فيه: (محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح) الفقيه: ج 2 ص 71.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست