responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 383
[8] وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهي عن بيع ما لم يضمن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 11 : حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع، فقال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. وباسناده عن سهل بن زياد مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
[12] باب جواز بيع المرابحة.


[8] الفقيه: ج 2 ص 195، أخرجه مع زيادة في 12 / 12 من عقد البيع.
باب 11 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 377، الفقيه: ج 2 ص 88. يب: ج 2 ص 180 فيه: (ابن أبي نصر
عن رجل) وفى ذيله: (بعينه مع يمينه) وص 125.
[2] الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125 أورده عنهما وعن الخصال في 6 / 1 من الخيار.
باب 12 - فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست