responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 327
ورواه الصدوق مرسلا الا أنه قال: أحدكم طعاما. ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله.
[6] محمد بن علي بن الحسين قال روى أن حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار وغيرها.

باب 37 : انه يكره أن يبيع حاضر لباد
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ذروا المسلمين.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، ويجرى مجرى التجارة.
[3] الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه عن ابن بشران، عن


[6] الفقيه: ج 2 ص 90.
تقدم ما يدل على ما زاد في 1 / 26 و 3 / 27.
باب 37 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161، الفقيه: ج 2 ص 89، أورد صدره
في 5 / 36.
[2] الفروع: ج 1 ص 379،
[3] مجالس ابن الشيخ: ص 253.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست