اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 328
إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
باب 38 : كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار. [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فان منعه يورث الفقر. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله. [2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد عن " ابن خ ل " أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار. [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. [39] باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي.
باب 38 - فيه 3 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88. [2] الفروع: ج 1 ص 418، [3] الفروع: ج 1 ص 421 فيه: الخمير والخبر. يأتي ما يدل على جواز قرض ذلك في ب 39 ويأتي في ب 21 من الدين والقرض. باب 39 - فيه حديثان:
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 328