responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 328
إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

باب 38 : كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فان منعه يورث الفقر. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد عن " ابن خ ل " أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[39] باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي.


باب 38 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88.
[2] الفروع: ج 1 ص 418،
[3] الفروع: ج 1 ص 421 فيه: الخمير والخبر.
يأتي ما يدل على جواز قرض ذلك في ب 39 ويأتي في ب 21 من الدين والقرض.
باب 39 - فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست