responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 326

باب 36 : كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
[3] ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم، فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.
(22950) [4] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله.
[5] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلقى " يلتقى خ ل " أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث.


باب 36 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 376، فيه: (قلت: وما حد)، يب: ج 2 ص 161.
[2] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161. الفقيه: ج 2 ص 89.
[3] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161. الفقيه: ج 2 ص 89.
[4] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161.
[5] الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 89. يب: ج 2 ص 161. أورد ذيله
في 1 / 37


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست