responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 287
الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئا فيبدله فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه.
[4] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة.
[5] وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : استحباب الاحسان في البيع والسماح.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن خلف بن حماد، عن الحسين بن يزيد الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله فجاء النبي فإذا هي عندهن، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بعت فأحسني ولا تغشي " تعنتي خ ل " فإنه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث. ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف ابن حماد مثله.


[4] المقنع.
[5] الخصال: ج 1 ص 106، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 12 من مقدمات النكاح، والروايات
الدالة على لزوم البيع كروايات الخيار وغيرها على عدم وجوب ذلك.
باب 4 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 89، الروضة: ص 153: أورده أيضا في
6 / 86 مما يكتسب به وهذا تمام الحديث في الفروع، وفى الروضة زيادة على ذلك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست