responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 288
(22810) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.
[4] قال: وقال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السماح وجه من الرباح، قال علي عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : ان من أمر الغير أن يشترى له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف أن يتهمه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله.


[2] الفروع: ج 1 ص 371.
[3] الفقيه: ج 2 ص 64 فيه: للسمح فسامح (للشحيح فشامح خ ل).
[4] الفقيه: ج 2 ص 64.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 و 3 / 27.
باب 5 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120 و 106.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست