responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 286
على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، فان أبي حدثني عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 3 : استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي بن زيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع. ورواه في (كتاب الاخوان) بسنده عن أبي حمزة مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثل الذي قبله.
[3] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو


تقدم ما يدل على كثير من الآداب في الأبواب المتقدمة ويأتي في الأبواب الآتية، راجع 1 / 60.
باب 3 - فيه 5 أحاديث:
[1] لفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120.
[2] الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 65، مصادقة الإخوان: يب: ج 2 ص 121 فيه:
(أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة) وفى الكافي: محمد
ابن علي، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة.
[3] يب: ج 2 ص 124، أورده في 5 / 9 من الخيار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست