responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 223
ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح قال: نعم، ولا تطلب ولدها.
(22580) [2] وباسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تباع ولا تشترى، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فامسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
[3] وباسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام أيباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
[4] وباسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنها؟ قال: نعم.
[5] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
[6] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان يعنى عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
7 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


[2] الفقيه: ج 2 ص 47.
[3] الفقيه ج 2 ص 46.
[4] الفقيه ج 2 ص 46.
[5] الفروع: ج 2 ص 13، أخرجه التهذيب في ج 7 في 4 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.
[6] يب: ج 2 ص 154 فيه: (ابن سنان. ابن مسكان خ) صا: ج 3 ص 104 ترك فيه قوله:
" ويباع ".
[7] يب: ج 2 ص 154، الفروع: ج 1 ص 393، صا: ج 3 ص 104، أورده أيضا في ج 8
في 6 / 22 من اللقطة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست