responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 224
سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه، فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه، فأما اللقطة فلا تشتره. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله.
[8] وعنه، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه أبدا. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم.
[9] وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء، فقيل: أي شئ الممزير؟ قال: الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له، فذلك الولد هو الممزير. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: الممزار بدل الممزير [10] وعنه، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟
فقال: لا تحج من ثمنها، ولا تزوج منه. ورواه الكليني مثل الذي قبله.
أقول حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح واللقطة.
[97] باب جواز بيع الحرير والديباج


[8] يب: ج 2 ص 154، صا: ج 3 ص 105، الفروع: ج 1 ص 393.
[9] يب: ج 2 ص 139.
[10] يب: ج 2 ص 139، صا: ج 3 ص 105، الفروع: ج 1 ص 393.
راجع ب 3 ههنا وأبواب بيع الحيوان و ب 14 مما يحرم بالمصاهرة و ب 22 من اللقطة.
باب 97 - فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست