responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 222

باب 95 : حكم مال الناصب وامرأته ودمه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضالة عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدت، وادفع إلينا الخمس. [2] وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومأة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس، ويأتي ما يدل عليه في الحدود والديات غير ذلك.

باب 96 : جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


باب 95 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 116، أخرجه بالاسناد واسناد آخر عن السرائر في ج 4 في 6 و 7 / 2 مما يجب
فيه الخمس.
[2] يب: ج 2 ص 116، أخرجه أيضا في 2 / 26 من جهاد العدو.
تقدم ما يدل على صحة نكاح غير المسلمين في ب 73 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه
في ج 9 في ب 27 من حد القذف وفى ب 22 من ديات النفس، وفى ب 33 من موجبات الضمان.
باب 96 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 75، اخرج نحوه عن الكافي في حديث يأتي في ج 7 في 1 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست