responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 185
جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فليأكل بالمعروف " قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه إلا أنه نقل الجواب عن ابن عباس [3] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث.
[4] وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام


[2] الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103 فيه: (عنه، عن محمد بن إسماعيل) والحديث
الذي قبله مصدر بالحسن بن محبوب وقبله بأحمد. وكذلك في الخبر الآتي. قرب الإسناد: ص
47 فيه: (قال لي) وفيه: عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة ما يحل منها، فقلت له: ان ابن
عباس كان يقول: إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها ودهن خشاها (جنباها خ ل) وفيه: نهل
(نهك خ ل).
[3] الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103، أورد ذيله في 1 / 73.
[4] الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103: رواه العياشي في تفسيره: 1: 221 وفيه:
(عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام) وفيه: (وليس له شئ وهو يتقاضى) وفيه: فليأكل
بقدر الحاجة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست