responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 184
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال عليه السلام: " بل الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول، يا رب هذا بذا فقال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 72 : انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه أجرة مثله مع الحاجة
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد،


[2] الفروع: ج 1 ص 364.
تقدم ما يدل على تحريم اكل مال اليتيم في ب 70. ويأتي ما يدل عليه في ب 72 و 73.
باب 72 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 264، يب: ج 2 ص 103 فيه: (والقيم) وروى الشيخ في التهذيب:
ج 2 ص 401 (باب الزيادات من الوصايا) باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان قال: سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم،
أله ان يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في
كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا
تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) هو القوت: وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست