responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 162
جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[6] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 53 : جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله، فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.


[6] فقه الرضا: ص 77 فيه: فلا يشترى به.
راجع ب 51 و 53، ههنا و 6 / 1 من عقد البيع.
باب 53 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 112 فيه: (أبى زياد) الفروع: ج 1 ص 394.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست