responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 161

باب 52 : جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة (22370) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فان شئت وسعت علي، قال: اشتره.
[2] وعنه عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمأة ألف، قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به إليه، واحتبس الباقي فأبى علي، قال: فأدى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بنى أمية قال: فقلت: ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه قد أداها فعض على إصبعه [3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول: ظلمني فقال: اشتره وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم انه يظلم؟
فقال: اشتر منه.
[5] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد


باب 52 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 2 10.
[2] يب: ج 2 ص 102 فيه: فأبى ذلك.
[3] يب: ج 2 ص 102.
[4] يب: ج 2 ص 102.
[5] الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 112 و 154


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست