responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 163
[2] وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل أيشترى من العالم وهو يظلم؟ فقال يشترى منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار والأطعمة.

باب 54 : جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم الا باذنه.
[1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع، وقال: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها.
(22380) [2] وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:


[2] يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 394: أخرجه عن التهذيب في ج 8 في
2 / 8 من الغصب.
[3] يب: ج 2 ص 154.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52، وعلى الحكم الثاني في ج 4 في ب 17 من زكاة الغلات:
ويأتي ما يدل عليه في ب 8 من بيع الثمار راجع ج 8: 1 / 8 من الغصب.
باب 54 - فيه حديثان:
[1] قرب الإسناد: ص 39.
[2] قرب الإسناد: ص 39.
[2] قرب الإسناد: ص 62 فيه: ينزل على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست