responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 124
الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
[5] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.

باب 38 : جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟
قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول: قد قيل لي إنها ذكية


[5]: بحار الأنوار: ج 10 ص 286 (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن العقود والقيام والصلاة
على جلود السباع وبيعها وركوبها) أخرجه عن المحاسن في ج 2 في 5 / 5 من لباس المصلي الا
أنه قال، سألته عن ركوب جلود السباع، فقال.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ب 58 و 2 7 من آداب الحمام، راجع 1 / 2 ههنا.
باب 38 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 393 فيه: عدة من أصحابنا (بعض خ ل).
[2] يب: ج 2 ص 154.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست