اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 124
الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله. [5] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
باب 38 : جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة [1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله. [2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول: قد قيل لي إنها ذكية
[5]: بحار الأنوار: ج 10 ص 286 (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن العقود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها) أخرجه عن المحاسن في ج 2 في 5 / 5 من لباس المصلي الا أنه قال، سألته عن ركوب جلود السباع، فقال. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ب 58 و 2 7 من آداب الحمام، راجع 1 / 2 ههنا. باب 38 - فيه 4 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 393 فيه: عدة من أصحابنا (بعض خ ل). [2] يب: ج 2 ص 154.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 124