responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 125
[3] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ " قال خ " فكتب لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد " أحمد بن محمد خ ل " عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم مثله.
[4] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاة، وكتب إليه: جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمي السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة [39] باب تحريم إجارة المساكين والسفن للمحرمات (22280) [1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن


[3] يب: ج 2 ص 111 و 154 فيه: (قال: لا بأس) الفروع: ج 1 ص 393 فيه (محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد) وفيه: عن القاسم الصيقل.
[4] يب: ج 2 ص 113.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 9 4 وفى 3 و 4 / 61 من النجاسات. راجع ههنا: 1 / 2
و 17 / 5 و ب 37.
باب 39 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 111 فيه: (محمد " على خ " بن عيسى) وفيه: (صابر. جابر خ ل) و 154 فيه:
(أحمد بن محمد بن عيسى) الفروع: ج 1 ص 393، صا: ج 3 ص 55 فيهما: (جابر)
مكان صابر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست