responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 123
هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.

باب 37 : جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله [2] وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن


باب 37 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 115 فيه: (محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران
عن صفوان) و ج 2 ص 154 و 112.
[2] الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 112 فيه: (سعيد. سعد خ) وص 154 فيه:
(عبد الحميد " عبد الرحمن خ " بن سعيد).
[3] الفروع: ج 2 ص 216 فيه: (موسى بن بكر) وفيه (يتمشط) يب. أخرجه عن الكافي في
ج 1 في 2 / 72 من آداب الحمام وفيه: موسى بن بكر.
[4] الفروع: ج 1 ص 493، يب: ج 2 ص 154 فيه (الحسن بن شمون " ميمون خ " عن إبراهيم عن مسمع) وص 112.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست