اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 123
هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.
باب 37 : جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه [1] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله [2] وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله. 3 وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام. [4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
باب 37 - فيه 5 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 115 فيه: (محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان) و ج 2 ص 154 و 112. [2] الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 112 فيه: (سعيد. سعد خ) وص 154 فيه: (عبد الحميد " عبد الرحمن خ " بن سعيد). [3] الفروع: ج 2 ص 216 فيه: (موسى بن بكر) وفيه (يتمشط) يب. أخرجه عن الكافي في ج 1 في 2 / 72 من آداب الحمام وفيه: موسى بن بكر. [4] الفروع: ج 1 ص 493، يب: ج 2 ص 154 فيه (الحسن بن شمون " ميمون خ " عن إبراهيم عن مسمع) وص 112.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 123