responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317

وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة{1}. وإذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال{2} لا غير{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
بالمال كما في الهبة فلا وجه لبقاء ولايته، بل يتعين قيام المتهب مقامه وانتقال الولاية له، خصوصاً بناء على ما سبق من ثبوت الخمس في المال بنحو الإشاعة المستلزم لنفوذ الهبة فيما عدا مقدار الخمس وملكية المتهب له بالفعل.
وبذلك يظهر جريان ذلك في كل معاملة تقتضي انتقال العين التي فيها الخمس للغير، حيث يجب على من انتقلت إليه إخراج خمسها. غاية الأمر أنه يتعين في مثل البيع استحقاق المشتري الرجوع بخمس الثمن. بناء على ثبوت الخمس في العين بنحو الإشاعة كما سبق منّا.
أما بناء على ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من كونه حقاً في العين، فلا يستحق الرجوع بخمس الثمن ولا بخمس العين إذا دفعه بغير إذن البايع. إلا أن يمتنع البايع من دفع الخمس، فحينئذ قد يكون له الرجوع للحاكم الشرعي من أجل حلّ مشكلته. وقد يرى الحاكم بمقتضى ولايته الإذن له في دفع خمس العين مع الرجوع به على البايع. فلاحظ.
هذا كله بناءً على عدم نفوذ المعاملة ـ هبة كانت أو غيرها ـ رأساً أو في خصوص مقدار الخمس إلا بدفع الخمس. أما بناء على نفوذها بتمامها إذا كان الآخذ للعين مؤمناً ـ لنصوص التحليل ـ وانتقال الخمس لذمة من ثبت الخمس في المال وهو في ملكه فالمتعين عدم وجوب دفع الخمس المذكور، بل تنشغل به ذمة المالك الأول. ويأتي الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والسبعين إن شاء الله تعالى.
{1} يعني: إذا بقي منها شيء بعد المؤنة.
{2} كما تقدم منه (قدس سره) في المسألة السابعة والعشرين وتقدم بعض الكلام في ذلك.
{3} هذا إذا كان الميراث محتسباً، وإلا وجب إخراج خمسه في آخر السنة بعد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست