responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316

(مسألة 60): إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله، وقد وهبه إلى شخص آخر، وجب على المتهب إخراج خمسين، خمس تمام مال الهبة فوراً{1}،
ـــــــــــــــــــــــــ
الخمس، كما إذا كان حين حلول رأس سنته عاجزاً عن الوصول لربحه، ثم تلف الربح بعد ذلك قبل أن يقع تحت يده ويستطيع تخميسه. وكذا إذا كان ذهابه عليه في سنة حصول الربح، لعدم تفريطه في عدم إخراجه له بعد جواز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، فلا يكون ضامناً له.
هذا وقد أغفل سيدنا المصنف (قدس سره) صورة شايعة وهو ما إذا أقصر الربح في بعض السنين عن مؤنتها، فاقترض للمؤنة ووفى قرضه من أرباح السنين اللاحقة، ولا يجب الخمس حينئذٍ في مقدار تقصير الربح، لما سبق في المسألة السابعة والأربعين من أن وفاء الدين من مؤنة سنة الوفاء.
{1} كأنه لأنه بعد تعلق الخمس بالعين يجب على كل من تقع العين في يده تخميسه، بل يكون ضامناً له، ويجب عليه إخراجه. بل حيث تقدم منه (قدس سره) عدم نفوذ المعاملة في تمام المال إلا بعد أداء الخمس فاللازم إخراجه لتنفذ الهبة. أما بناء على ما تقدم منا من ثبوت الخمس في العين بنحو الإشاعة، وأن المعاملة لأجل ذلك تنفذ فيما عدا الخمس من العين ـ كسائر موارد الشركة ـ فلا فائدة في دفع الخمس إلا التخلص من تبعته.
لكن ذلك مبني على ولاية المتهب أو من يقع في يده المال على إخراج الخمس، وهو غير ثابت، بل الظاهر اختصاص الولاية بمن ثبت الخمس في ملكه، وهو الواهب في محل الكلام، فلابد من مراجعته، ومع امتناعه وتقصيره يتعين الرجوع للحاكم، ولا يستقل بذلك من يقع المال في يده، وهو المتهب في المقام.
اللهم إلا أن يقال: ولاية المالك على الإخراج إنما هي بملاك كون إخراج الحق من المال تصرفاً في المال الذي هو ملكه، فلا يكون إلا بإذنه، وذلك يختص بما إذا بقيت علقة المالك بالمال مع خروجه عن يده، كما في الوديعة ونحوها، أم مع انقطاع علقته
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست