responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

(مسألة 61): قد عرفت أن رأس السنة أول الشروع في الكسب{1}. لكن إذا صعب على المكلف ذلك أمكنه أن يراجع الحاكم الشرعي{2}
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤنة، كسائر الفوائد، لما تقدم.
{1} كما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الرابعة والثلاثين، وتقدم منا هناك أنه أول زمان ظهور الربح.
{2} أما بناءً على عموم ولايته ووكالته عن الإمام (عليه السلام) في جميع الأمور أو في بعض الأمور التي منها أمر الخمس فظاهر، لأن رأس السنة وإن كان متعيناً بحكم الشارع الأقدس، وليس من سنخ الحقوق التي هي موضوع الولاية، إلا أنه لما كان من شؤون الحق وتوابعه فالمستفاد عرفاً من دليل الولاية شموله تبعاً للحق. ولذا لا إشكال ظاهراً في أن للإمام نفسه الولاية على ذلك، وليس هو كحول الزكاة وسائر الأحكام الشرعية خارجاً عن موضوع الولاية. وحينئذ لا حاجة للتقيد بما إذا كان بقاء رأس السنة على حاله صعباً على المالك، بل يكفي كونه صلاحاً للحق أو للمالك على النحو المستفاد من دليل الولاية المفروض.
وأما بناء على ما هو الظاهر من عدم ثبوت الولاية بالنحو المذكور، بل هي مبنية على ولاية الحسبة المختصة بما إذا أحرز رضا الشارع الأقدس بالتصرف، فلا ينبغي التأمل في إحراز رضا الشارع الأقدس برفع الحرج المذكور عن المالك بتبديل رأس السنة. نعم لابد أن لا يستلزم ذلك التفريط بالحق والإضرار به.
كما أنه لا ينبغي التأمل في ولاية الحاكم حسبة على تعيين رأس السنة لو اشتبه على المالك أو نسيه، للعلم برضا الشارع الأقدس بذلك من أجل ضبط الحق ونظم أمره.
هذا وقد ذكر بعض مشايخنا (قدس سره) وغيره أن للمكلف تبديل رأس السنة بدفع تمام ما ربحه في أثناء السنة، واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية. وهو ظاهر بناء على ما ذهب هو إليه من أن لكل ربح سنته، وأن للمالك تعجيل إخراج الخمس، إذ بدفع الخمس لا يبقى موضوع للسنة، ويبدأ موضوعها بالربح الجديد. بل لا موضوع على
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست