responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 315

أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية{1} فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي{2}. وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه{3}، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة، وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة{4}.
ـــــــــــــــــــــــــ
وكون ما اشتراه هو الأقل من ربح السنة فلا خمس فيه قطعاً ليحتاج إلى المصالحة. ومن ثم لا مجال لحمل كلامه (قدس سره) عليه وإن كان قد يوهمه بدواً.
{1} المستلزم لكون الثمن الذي اشتراه به بتمامه من أرباح السنة السابقة الذي تعلق به الخمس.
{2} وإن كان الظاهر عدم لزوم إخراج الخمس، لأصالة عدم تعلقه بالأعيان المذكورة أو بالذمة بعد احتمال كون أثمانها من أرباح سنة شرائها والانتفاع بها واتخاذها مؤنة. وأصالة عدم ربحه في تلك السنة لما يقابل أثمانها لا تنهض بإثبات شرائها من أرباح السنين السابقة ليثبت فيها الخمس إلا بناء على الأصل المثبت.
لكن ذلك مبني على أن استثناء المؤنة قبل ثبوت خمس الفائدة حكم شرعي. أما إذا كان تخفيفاً من الأئمة (عليهم السلام) عن شيعتهم بمقتضى ولايتهم على الحق، فيكون مقتضى الأصل وجوب إخراج الخمس، للعلم بثبوته والشك في تحقق موضوع التخفيف، كما أشرنا إلى ذلك في غير مورد مما تقدم، وقد تقدم الكلام في المبنى المذكور في المسألة الثامنة والأربعين.
{3} سواءً كانت تلك المصارف على مؤنة تلك السنين أم على أمر خارج المؤنة.
{4} لثبوت الخمس في تلك الأرباح. وفي لزوم إخراج خمس الثمن المدفوع أو خمس الأعيان المشتراة ما تقدم. كما يلزم دفع خمس جميع ما ذهب عليه بخسارة أو تلف أو غصب أو نحوها من أرباح السنين السابقة إذا كان ذهابه بعد سنة حصول الربح وكان مفرطاً في ترك تخميسه. أما إذا لم يكن مفرطاً في ترك تخميسه فهو لا يضمن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست