responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 275

موضوعاً للخمس بنحو الانحلال على بيان موضوع الخمس اقتضاء، لإتمام موضوعه وما هو العلة التامة له.
ثم انه يظهر من بعض مشايخنا أن الوجه في الجبر هو أن مقتضى جواز تأخير الخمس إلى آخر السنة احتياطاً للمؤنة كون تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره مشروطاً بنحو الشرط المتأخر بعدم صرفه في المؤنة، فمع صرفه فيها في أثناء السنة ينكشف عدم ثبوته في الربح من أول الأمر، ولازم ذلك حسب الفهم العرفي أن موضوع وجوب الخمس هو الربح الباقي، ولا يكفي فيه مجرد الحدوث، ومع عروض الخسران لا ربح بقاءً، بل كان له ربح وقد زال، وكان مرخصاً في التأخير لأجل المؤنة فرضاً، فلا موضوع للخمس.
لكنه يشكل بأن موضوع الخمس إن كان هو الربح الملحوظ بنحو المجموعية فبالخسران ينكشف أنه لا ربح من أول الأمر، وإن كان هو الربح الملحوظ بنحو الانحلال فعروض الخسران في المعاملات اللاحقة لا يوجب زواله. وعدم وجوب الخمس مع صرفه المؤنة ليس لزواله، بل لاستثناء المؤنة، ومن المعلوم أن الخسران ليس من المؤنة، فيتعين ثبوت الخمس معه، كما لو صرف الربح في غير المؤنة ولذا التزم بضمان الخمس لو فرط في الربح بإتلاف أو إسراف. فالعمدة ما ذكرنا.
هذا وحيث سبق في المسألة الرابعة والثلاثين تحديد سنة الأرباح، وأن مبدأ السنة الأولى هو ظهور الربح، وعليه تجري السنين اللاحقة، فيكون مبدؤها هو زمان ظهور الربح في السنة الأولى، فالمتعين كون المعيار في موضوع الخمس على الصافي من مجموع الأرباح فيها، ومقتضى ذلك جبر الربح للخسران فيها مطلقاً، حتى إذا كان الخسران سابقاً على الربح، كما هو الحال في استثناء المؤن حيث سبق استثناء مؤن السنة من ربحها حتى السابقة منها على حصوله، فإن المقامين من باب واحد. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست