responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276

وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس، وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة{1}. وكذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزع رأس المال على تجارات متعددة{2}، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمناً، فخسر في أحدهما وربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع التكسب{3}، كما إذا اتجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر، فخسر في التجارة وربح في الزراعة. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال{4}،
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} ويكون الأقل هو المعيار في الربح والخسارة في السنة اللاحقة. ولا يجبر الربح في السنة اللاحقة خسارة السنة السابقة، لأن المستفاد من صحيح ابن مهزيار الطويل ونصوص المؤنة المحمولة على مؤنة السنة اللاحقة كون موضوع الخمس في كل سنة ربحها، وتحقق الخسارة في السنة السابقة لا يمنع من نسبة ربح السنة لها، فيتعين ثبوت الخمس فيه.
{2} لما سبق من ظهور الأدلة في لحاظ المجموعية بلحاظ جميع الفوائد من دون ملاحظة خصوصيات أفرادها وأنواعها.
{3} كما يظهر وجهه ما تقدم.
{4} كأنه لعدم صدق الربح بالمعنى المتقدم مع تلف رأس المال، كما لا يصدق مع الخسران. لكن يفرق بينهما بأن تضاد الخسران والربح عرفاً مانع من صدقهما معاً مع لحاظ المجموعية، بل يكون الربح هو الصافي لا غير، بخلاف التلف والربح، فإنه لا تضاد بينهما، فتلف راس المال لا ينافي صدق الربح حتى مع لحاظ المجموعية.
غاية الأمر أن التلف إن كان من خصوص رأس المال تعين ثبوت خمس تمام الربح، وإن كان من مجموع المال المشتمل على الربح تعين ثبوت الخمس في الباقي من الربح بعد استثناء الخسران منه بالنسبة ـ مع عدم التفريط في التلف ـ دون الخسران من رأس المال. فإذا كان رأس المال مائة والربح مائة ثم تلف النصف من كل منهما وصفى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست