responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274

وحينئذٍ يتعين البناء على عموم جبر الربح للخسران لما إذا تعددت أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة، لأن المستفاد من مجموع الأدلة كون ثبوت الخمس في فوائدها وأرباحها بلحاظ عموم وجوب الخمس في المغنم والفوائد المستفاد من الآية الشريفة وغيرها، حيث يلزم تنزيل العموم المذكور على المجموعية بلحاظ ما سبق، من دون فرق بين أفراده، وليس ثبوت الخمس في كل منها بخصوصيته، ليمكن دعوى لحاظ المجموعية بين أجزاء كل فرد من نوع منها دون أفراده، أو بين أفراد كل نوع منها دون جميع الأنواع. كيف؟! ولازم عدم الجبر مع تعدد نوع التكسب عدمه فيما إذا تعدد نوع التكسب في موضوع واحد.
كما لو أنفق على الزراعة ألف دينار، وحصل له ما قيمته ألفا دينار، ثم هبط سعر المزروع، فباعه بألف دينار. فإنه لا إشكال في صدق الربح في الزراعة على نصف المزروع وإن تجددت الخسارة في البيع بعد ذلك، فلو بني على عدم الجبر مع تعدد نوع التكسب لزم البناء على ثبوت الخمس في نصف المزروع، المستلزم لثبوت الخمس في ثمنه، وهو خمسمائة دينار، ولا يظن منهم البناء على ذلك.
على أن ما ذكرنا من لحاظ المجموعية هو المناسب لما تقدم من استثناء مؤنة تحصيل الربح والفائدة، الذي تقدم ظهور المفروغية عنه بين الأصحاب. لوضوح أن الاستثناء المذكور إنما يتجه لو كان المراد من الغنم والفائدة ما يصفو للمكلف ويبقى له، أما لو كان المراد به حصول الشيء في الملك من دون مقابل فهو يصدق على جميع الربح، ولا مجال للاستثناء.
واحتمال استفادة الاستثناء المذكور من دليل تعبدي خاص ـ من إجماع أو غيره
على خلاف مقتضى العموم المذكور بعيد جداً، بل هو كالمقطوع بعدمه، كما يظهر بأدنى تأمل. على أنه لو فرض قيام الدليل الخاص على ذلك فهو كاشف عرفاً عن لحاظ الربح الذي هو موضوع الخمس في العمومات بالنحو المذكور.
ومن هنا يتعين تنزيل النصوص المتقدمة الظاهرة في جعل الفوائد الخاصة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست