responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 249

(مسألة 40): ما يدخره من المؤن ـ كالحنطة والدهن ونحو ذلك ـ إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته{1}، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح{2}.
(مسألة 41): إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
ومما ذكرنا يظهر أن الأعيان المذكورة لو نقصت قيمتها حين جعلها في المؤنة كان المستثنى قيمتها حينئذٍ لا قيمة شرائها. إلا أن يفرض انجبار الخسارة من الربح، فلا يظهر أثر لنقصان قيمتها، نظير ما ذكرناه في فرض زيادة القيمة.
لكن الفرض ممنوع، لعدم كون نزول السعر من الخسارة المالية بناء على ما سبق منّا، وإن كان قد يتم بناء على ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) وغيره في الأعيان المتخذة للتجارة. فلاحظ.
{1} يعني: خمس فرق القيمة. لما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من عدم وجوب الخمس في زيادة القيمة مطلقاً أو فيما لم يتخذ للتجارة، لعدم صدق الفائدة والربح عليها. وبذلك يظهر أن المراد بالخمس المنفي هو خمس فرق القيمة، لا خمس الأصل. إذ لا معنى له بعد فرض كونه مخمساً. نعم لو لم يكن مخمساً فالواجب إخراج خمس الأصل إذا كان قد ثبت فيه.
{2} لأنه إذا لم يصدق على الزيادة في ذلك الربح، ولذا لم يجب خمسها، لم يصدق على النقص الخسارة، ليكون موضوعاً للجبر من الربح، بناء على جبر كل خسارة في أثناء السنة منه، كما تقدم نظيره في المسألة الخامسة والثلاثين. أما مع عدم البناء على ذلك فالأمر أظهر.
{3}بناء على أخذ الحاجة في المؤنة، حيث لا يكون مؤنة حينئذٍ ليستثنى من الربح، أما بناء على عدم أخذ الحاجة فيها والاكتفاء فيها ببذل المال فيما يستعمل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست