responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

وإن كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ـ كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ـ فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها{1}، وإن لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها.
(مسألة 39): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة{2} قد اشتراها من ماله المخمس، فزادت قيمتها حين الاستهلاك{3} في أثناء السنة جاز له استثناء زمان الاستهلاك{4}.
ـــــــــــــــــــــــــ
حيث ذكرنا هناك أنه لا أثر لبقائها للسنين اللاحقة في وجه عدم وجوب الخمس فيها.
{1} كأنه لأنها بذلك تبقى معدودة في المؤنة عرفاً، كما ذكره (قدس سره) في مستدركه، ويشكل بأن إعدادها للسنين اللاحقة وإن كان متعارفاً لا يجعلها مؤنة لسنة الربح، بل هو كإعداد الجديد للسنين اللاحقة إذا كان متعارفاً. وحينئذٍ إن كان المعتبر في عدم الخمس فيها بقاؤها مؤنة إلى آخر السنة ثبت الخمس فيها، كما في الصورة اللاحقة، وإن كفى فيه صيرورتها مؤنة في بعض السنة ـ كما هو الظاهر ـ تعين عدم ثبوت الخمس فيها في الصورتين. وقد تقدم في المسألة السادسة والثلاثين تمام الكلام في ذلك.
{2} سواءً كانت مما تستهلك في المؤنة كالطعام، أم ينتفع بها مع بقاء عينها كالفراش والدار.
{3} يعني: حين جعلها مؤنة ولو بالانتفاع بها مع بقاء عينها.
{4} لأنه زمان صيرورتها مؤنة، فتستثنى حينئذٍ من الربح، ولا وجه لاستثناء قيمتها حين الشراء بعد أن لم تجعل مؤنة حينه.
نعم لو كان ارتفاع السعر معدوداً ربحاً لزاد به الربح ولم يكن لارتفاع قيمتها أثر، كما لو اشتراه للاتجار به، بناء على ما سبق من سيدنا المصنف (قدس سره) في المسألة التاسعة والعشرين من وجوب الخمس في زيادة القيمة حينئذٍ وإن تقدم منّا المنع من ذلك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست