responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250

والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال{1}. وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه{2} كبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة{3}، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها{4}، فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه{5}. وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى
ـــــــــــــــــــــــــ
وينتفع به بالوجه المعد له فوجوب إخراج الخمس وجوداً وعدماً يدور مدار الاستعمال والانتفاع بالوجه المذكور وعدمهما. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين.
{1} يعني: الذي اشتراه به. وكأنه بلحاظ أنه لأنه الربح الأصلي الذي وجب الخمس فيه، والمفروض عدم بذله في المؤنة، فلابد من إخراج خمسه. لكن حيث جاز للمالك التصرف في الربح في أثناء السنة تعين قيام العين التي اشتراها مقامه في ثبوت الخمس، وتكون هي بنفسها ربحاً، ولا وجه مع ذلك لضمان نقص القيمة، بل هو كنقص القيمة في بقية أفراد الربح.
{2} لأن عدم الحاجة لا ينافي جواز الشراء، لما دل على جواز التصرف في الربح في أثناء السنة بالوجه العقلائي، فيقوم الخمس بالثمن بدل الثمن من دون ضمان نقص القيمة، كما في الفرض السابق.
{3} كما يتعارف عند بعض الناس إعداد جهاز زواج أبنائهم وبناتهم تدريجاً قبل زواجهم بزمان طويل.
{4} يعني بنحو التكسب به، دون ما إذا كان للانتفاع الشخصي بحيث يعد من شؤون البيت، نظير أثاثه، فإنه لا خمس فيه إذا استعمل في ذلك، لكونه من المؤنة عرفاً.
{5} لكون العين المشتراة بدلاً من الربح، وتقوم مقامه في ثبوت الخمس فيها. ومنه يظهر وجوب إخراج خمس العين في هذه الفروض وإن زادت قيمتها ولا يلاحظ
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست