responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 220

في معاش نفسه{1} وعياله{2} على النحو اللائق بحاله{3}، أم في صدقاته وزياراته{4}
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} المراد به ما يعم الطعام والشراب واللباس والفراش والغطاء والسكن والتداوي ونحو ذلك مما يرجع لحاجة الجسد.
{2} كما ذكره الأصحاب على ما تقدم. ويقتضيه ـ مضافاً إلى دخوله في إطلاق المؤنة بالمعنى المتقدم ـ قوله (عليه السلام) في صحيح علي بن مهزيار: "عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان"[1]، وما يظهر من موثق أبي بصير من عدم وجوب الخمس فيما يأكله العيال من فاكهة البستان[2].
هذا ومقتضى إطلاق الأول وترك الاستفصال في الثاني العموم لواجبي النفقة وغيرهم. وهو مقتضى إطلاق بعض الأصحاب، بل صرح بالعموم في الدروس والمسالك والروضة والمدارك وعن غيره. لكن عن السرائر وغيره الاقتصار على واجبي النفقة. ولم يتضح وجهه.
{3} كما قيد بذلك أو بنحوه جماعة كثيرة، بل هو معقد إجماع الغنية والتذكرة ومحكي السرائر والمنتهى، ونحوه ما في القواعد والمدارك من التقييد بما يناسب حاله، وفي اللمعة والجواهر من التقييد بأن تكون على نحو الاقتصاد. وقد أشرنا آنفاً للاستدلال عليه بالانصراف، وإن سبق منعه.
{4} فقد صرح في الروضة والمدارك وكشف الغطاء ومحكي الرياض بأن ما يغرمه في الحج المندوب والزيارة وسفر الطاعة من المؤنة، ولم يستبعده في المسالك. وزاد في كشف الغطاء الصدقات.
لكن قال سيدنا المصنف (قدس سره): "حكي عن بعض الأجلة الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة. وكذا مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة، بل استظهر العدم. وتبعه في المستند، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما"،

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:4، 10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست