responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221

وهداياه وجوائزه{1} المناسبة له{2}، أم في ضيافة أضيافه{3}، أم وفاء بالحقوق اللازمة له{4} بنذر أو كفارة أو أداء دين{5} أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً{6}،
ـــــــــــــــــــــــــ
ويظهر ضعفه مما تقدم في تحديد المؤنة. ويأتي بعض ما يتعلق بذلك في آخر المسألة عند الكلام في المصارف الراجحة شرعاً.
{1} فقد صرح بعموم المؤنة للهدية في جامع المقاصد، وبعمومها لها وللصلة في الروضة والمسالك والمدارك. وتقدم عن بعض الأجلة الإشكال في ذلك. وكأنه يبتني على التقييد بالحاجة التي هي المعيار عند بعضهم في المؤنة. لكن ظاهر كثير منهم أن المراد بها ما يناسب حال الشخص في قبال السرف، لا حاجة الشخص نفسه للمال المبذول. ويظهر الحال فيه مما تقدم.
{2} هذا راجع للتقييد بما يليق بحاله الذي سبق الكلام فيه.
{3} كما صرح به في جامع المقاصد والروضة والمسالك وكشف الغطاء وعن غيرها. لكن قال سيدنا المصنف (قدس سره): "عن ابن فهد في الشاميات تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة، ووافقه أيضاً في المستند، ثم قال: بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر، إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة...". وكأنه يبتني على التقييد بالحاجة الذي عرفت الكلام فيه آنفاً.
{4} فإنه من أعظم المؤن، سواءً كان معيار المؤنة الحاجة أم ما يناسب حال الشخص أم الأعم من ذلك. ويأتي ما يتعلق بذلك في آخر المسألة عند الكلام في المصارف الراجحة شرعاً.
{5} يأتي تفصيل الكلام في الدين في المسألة السابعة والأربعين، وتفصيل الكلام في الحج الواجب الذي هو كالدين في المسألة الثالثة والأربعين، إن شاء الله تعالى. ويظهر منهما الكلام في سائر الحقوق اللازمة.
{6} لعله تعريض بما أشار إليه في الجواهر من الإشكال في احتساب أروش
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست