responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 219

به عن الإنفاق، بحيث يخرج الإنفاق من كيس الشخص عن المتعارف والمعتاد ويعد ترفاً أو توسعاً أو شذوذاً من مثله. فهل يمكن البناء على عدم استثناء المؤنة في مثل ذلك لو أراد الإنفاق على نفسه من مكاسبه وفوائده؟! والفرق بينه وبين الخروج في مقدار النفقة والمؤنة عن المعتاد لا يخلو عن خفاء.
نعم لا يبعد قصور المؤنة عما يصرفه الإنسان لا لغرض عقلائي، كبعض أقسام السرف. ولا أقل من استفادة ذلك من استثناء مؤنة العيال مع مؤنة الإنسان نفسه في بعض النصوص المتقدمة. لوضوح أنه لا مصحح لإضافة المؤنة للعيال مع كون المنفق هو المعيل إلا كون المصرف في شؤونهم، المناسب لكون ذلك هو المصحح لإضافة المؤنة للمعيل أيضاً، لا مجرد كونه هو القائم بالصرف.
ومن هنا يتعين حمل الاقتصار على مؤنته في جملة من النصوص على الجامع بين المؤنتين، بلحاظ أن مؤنة العيال مؤنة له وشؤونهم من شؤونه، ولا تعم غير ذلك مما ينفق لا لغرض عقلائي بحيث لا يكون مصروفاً في شؤونه وشؤونهم. ولا أقل من إجمال المؤنة من هذه الجهة، المقتضى للاقتصار فيها على المتيقن، والرجوع في غيره لعموم وجوب الخمس بعد كون استثناء المؤنة بمخصص منفصل.
إلا أن يدعى عموم السيرة لذلك، لكثرة ابتلاء عامة الناس به من دون اهتمام بتحديده واستثنائه من المؤنة المصروفة، لقصور المؤنة المستثناة عنه. نعم المتيقن من ذلك ما كان من لواحق المؤنة المعاشية وتبعاتها، كصنع الطعام الكثير عند الحاجة للقليل، وإهمال المتاع القديم حتى يتلف ونحو ذلك، دون ما كان إتلافاً لمال مستقل خارج عن المؤنة.
وأما دعوى: أن التحريم لا يناسب الاستثناء. فلا يتضح مأخذها بعد ما أشرنا إليه آنفاً من أنه لا إشعار في أدلة الاستثناء بابتنائه على الإرفاق بالمالك وسد عوزه الذي لا موضوع له مع المحرم. كيف؟! ومقتضاه عدم استثناء المكروه أيضاً.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست