responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 218

وفي دعاء علقمة: "واصرف عني هول ما أخاف هوله، ومؤنة ما أخاف مؤونته، وهم ما أخاف همه، بلا مؤونة على نفسي"، فإن المراد بها في ذلك الجهد المبذول، لا مجرد الحاجة.
كما أن مقتضى ذلك عموم المؤنة لما يبذله الإنسان وينفقه في رغباته ومقاصده الشخصية وإن لم يكن لائقاً بحاله ولم يكن حاجة له عرفاً. بل وإن كان صرفه محرماً شرعاً فضلاً عما إذا كان مكروهاً أو مرجوحاً دنيوياً. وتحريمه لا يخرجه عن كونه مؤنة، بخلاف ما لو كان معيار المؤنة الحاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع عن كون المصرف حاجة، كما لا يكون المرجوح دنيوياً حاجة عرفاً.
وأما ما في الجواهر من انصراف إطلاق المؤنة للمعتاد، وفي كلام سيدنا المصنف (قدس سره) من انصرافه للمتعارف. فهو غير ظاهر الوجه، إن رجع إلى مجرد جعل المتعارف قرينة على تقييد الإطلاق، بل ليس البناء في سائر الموارد على حمل الإطلاق على التعارف.
وإن رجع إلى أن المنصرف من المؤنة في النصوص فرض الحاجة، والحاجة عرفاً هي ما يناسب حال الباذل ويعتاد الصرف فيه لمثله، وما زاد على ذلك من الرغبات يعدّ ترفاً أو سرفاً عرفاً. أشكل بعدم القرينة على تقييد المؤنة بالحاجة بعد عدم الإشعار في النصوص بأن منشأ استثناء المؤنة الإرفاق بالمالك وسدّ عوزه.
كما أنه لا يناسب سيرة المتشرعة، لعدم البناء على استثناء المصارف الواقعة في طول السنة على خلاف المعتاد ـ الذي قد يعد سرفاً عرفاً ـ والواقعة على الوجه المحرم والمكروه والمرجوح دنيوياً، للغفلة عن ذلك، فلو كان البناء على التقييد في ذلك لظهر وبان، لاحتياجه إلى مزيد عناية.
مضافاً إلى أن أصل الإنفاق في المؤنة قد لا يكون معتاداً مناسباً لمثل الشخص، فقد يعتاد في حق أمثال الشخص الاتكال على منفق من أب وأخ كبير أو نحو ذلك، أو الاكتفاء في بعض النفقات ـ كالمسكن ونحوها ـ على الأوقاف ونحوها مما يستغنى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست