responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217

المحبوب، وإن لم يكن دفع الأول وجلب الثاني مورداً للحاجة عرفاً، بل ترفاً أو إسرافاً، كما يناسبه ما ذكره من أن الاقتصار على النحو اللائق بحاله ليس لخروجه عن المؤنة، بل لانصراف إطلاق المؤنة عنه.
نعم ذلك لا يناسب تحديد الحاجة بالعرف، لأن الحاجة بالمعنى المذكور أمر حقيقي نفسي معياره الحب والكره اللذين هما من الأمور الحقيقية. كما أنه لا يناسب ما صرح به (قدس سره) من خروج ما يعد صرفه سرفاً وسفهاً عن المؤنة، لوضوح أن ذلك كثيراً ما يكون مسبباً عن جلب المحبوب ودفع المكروه، وإن أمكن أن يكون لمجرد عدم الاهتمام بالمال، كصنع الطعام الكثير مع الحاجة للقليل، أو إهمال المتاع القديم وتركه حتى يتلف، رغبة عن استعماله ترفاً. ومن ثم لا يخلو كلامه من هذه الجهة عن اضطراب.
كما أن مقتضى ما ذكره أن المعيار في المؤنة على الحاجة لصرف المال، لا فعلية صرفه، وهو مقتضى ما ذكره أيضاً من أن وجه عدم استثناء مقدار الحاجة مع التقتير وعدم صرف المال هو انصراف أدلة المؤنة لما يصرف بالفعل لوضوح أن ذلك فرع عموم المؤنة لما لم يصرف إذا كان صرفه مورداً للحاجة. بل هو كالصريح ممن حكم باستثناء مقدار الحاجة مطلقاً وإن قتر ولم يصرفه ممن يأتي التعرض له.
لكن الظاهر قصور المؤنة عن ذلك واختصاصها بما يصرف فعلاً، فليست هي بمعنى الحاجة المقتضية للبذل، بل بمعنى الكلفة والجهد المبذولين،كما هو مقتضى ما تضمن قلة مؤنة المؤمن[1]، وأنه على قدر المؤونة تنزل المعونة[2]، لورود الأول في مقام بيان قلة كلفة المؤمن على غيره، لا قلة حاجته في نفسه، وورود الثاني للحث على البذل والإنفاق، لا في مجرد بيان أن الله تعالى يقضي حاجة المحتاجين ويسد عوزهم.
وكذا قوله (عليه السلام) في دعاء السمات: "واكفني مؤنة إنسان سوء وجار سوء..."،

[1] مستدرك الوسائل ج:11 ص:180.
[2] أمالي الصدوق المجلس:82 ص:494، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:6 ص:257 باب:1 من أبواب الصدقة حديث:11.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست