اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 81
الخارج بعد المأمور به بحيث لا يتحقق المطلوب الا بشرط تحقق ذلك الخارج
بعد اتيان المكلف به , و ذلك كغسل المستحاضة فى الليلة الاتية بالنسبة الى
صوم اليوم المقدم عليها , أو أخذ المأمور به مقارنا له كالصلاة بالنسبة الى
الطهارة الخبثية و الاستقبال و الستر و نحوها . و على كل حال فالمأخوذ
سابقا أو لاحقا أو مقارنا يكون متعلقا للامر و يصير ذلك الخارج المأخوذ من
مقدمات المأمور به و شرائطه لا من مقوماته و أجزائه الداخلة فيه , و لا
يخفى أن تسمية الشرط المتأخر مقدمة تكون بالعناية و المجاز .
قوله ( و ثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ) الخ .
حاصل كلامه (( ره )) هو أن دخل ماله الدخل يكون مما يتشخص به
المأمور به , بأن يكون لحاظ الخصوصية بالاضافة الى الفرد - أى الحصة
المتشخصة من المهية بحيث يصدق على الكلى المتشخص به أى بهذا التشخص عنوانه -
أى عنوان ذلك الشى , مثلا الجماعة مما يتخص بها الصلاة المأمور بها بحيث
يصدق على كلى الصلاة المتشخص بها عنوان الجماعة , فيقال صلاة الجماعة . و
ربما يحصل للمأمور به بسبب ما له دخل فى مقام التشخص مزية فى المأمور به أو
نقيصة فيه .
و دخل ما له دخل فى مقام التشخص فى المأمور به أيضا على قسمين كما
كانت الخصوصية الدخيلة فى أصل المهية على نحوين : طورا يكون دخله بنحو
النظرية أى الجزئية للفرد , و طورا بنحو الشرطية و الخارجية بالنسبة الى
أصل المهية .
و الحاصل و المتحصل من أول الكلام الى هنا على ما بيناه ان دخل
ماله الدخل يكون على قسمين : الاول أن يكون ملحوظا بالنسبة الى المهية ,
الثانى
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 81