responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 80

حاصل ما قاله هو أن دخل شى وجودى فى المأمور به أو دخل شى عدمى فيه يكون على انحاء , و لا يخفى أن المراد يدخل الشى العدمى أن وجود ذلك الشى يكون مخلا لا أن العدم مؤثرا , لان التأثير لا يتأتى من العدم .

و بما قلنا يظهر سقوط الاشكال بأن العدمى كيف يكون جزءا أو شرطا . و على أن تقدير فدخل ماله الدخل فى المأمور به تارة يكون داخلا فيما يأتلف المطلوب منه - أى من هذا الدخيل و من غيره - و من سائر الاجزاء و ذلك حيثما يكون جملته المركب متعلقا للاثر , كما لو أمر بالمركب من الركوع و السجود و القيام فانه أو أمر بهذه الجملة يكون كل واحد من هذه الثلاثة جزءا للمأمور به , فالجزئية أثر منتزع من ذلك التكليف بالمجموع , و يكون كل جزء داخلا فى قوامه بحيث لو انتقضى بعضها انتفى المركب .

ثم الاجزاء قد تكون وجودية - كالركوع و السجود و التشهد و امثالها للصلاة - و قد تكون عدمية كتروك الصوم نحو ترك الكذب على الله و الرسول و الائمة و ترك الجنابة و ترك الارتماس فى الماء بجميع البدن و أمثالها , و قد تكون مختلفة كالافعال و التروك الدخيلة فى الحج - مثل الطواف و الصلاة و ترك الصيد و ترك النظر فى المرآة و ترك الجدال فى حال الاحرام و أمثالها للمحرم فى الحرم .

قوله ( و أخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما اذا أخذ شى مسبوقا أو ملحوظا ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) هو أن دخل شى فى المأمور به قد يكون خارجا عنه لكن كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه - أى بدون ذلك الخارج - كما اذا أخذ شى أى المأمور به مسبوقا بذلك الامر الخارج بأن كان تحقق المأمور به متوقفا على مسبق الخارج عليه كالوضوء بالنسبة الى الصلاة فانها لا تحقق الا مسبوقة بالوضوء أو أخذ المأمور به ملحوقا به , بأن كان المأمور به

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست