responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 82
أن يكون ملحوظا بالنسبة الى الفرد . و كل من هذين على ضربين : الاول أن يكون دخيلا بنحو الشرطية , الثانى أن يكون دخيلا بنحو الجزئية . ثم ان الشرط و الجزء الدخيلين فى الفرد قد يكون موجبا للمزية و قد يكون موجبا للنقيصة , فالاقسام تصير ثمانية :

الاول : جزء المهية كالحمد بالنسبة الى الصلاة .

الثانى : الشرط المتقدم للمهية كالطهارة للصلاة .

الثالث : شرط المهية المقارن معها كالستر و القيام و أمثالها .

الرابع : شرط الماهية المتأخر كالغسل للمستحاضة لصحة صومها سابقا .

الخامس : جزء الفرد الموجب لمزية المهية كالقنوت الواقع فى فرد من الصلاة الموجب لمزية المهية .

السادس : جزء الفرد الموجب للنقيصة كالفرقعة فى الصلاة .

السابع : شرط الفرد الموجب للمزية كالجماعة بالنسبة الى الصلاة .

الثامن : الشرط الموجب للنقيصة كالحمامية للصلاة .

فبحمد الله مع هذه التوضيحات و ذكر الامثال شرحت لك المطالب و التمس منك الدعاء .

فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين من الشرطية و الجزئية فى حقيقة المأمور به و ماهيته كالاربعة الاول من الاقسام الثمانية موجبا لفساد المأمور به لا محالة , اذ الكل عدم عند عدم جزئه و المشروط عدم عند عدم شرطه .

هذا بخلاف ماله الدخل فى تشخص المأمور به و تحققه بالنسبة الى الفرد كالاربعة الاخيرة من الاقسام الثمانية , و اليه أشار (( ره )) بقوله ( مطلقا ) أى سواء كان شرطا بأن كان خارجا أو كان شطرا أى جزءا داخلا , و سواء كان موجبا للمزية أو موجبا للمنقصة .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست